#البحث Syrian Women Observatory :: SWO :: مرصد نساء سورية * التخطي إلى المحتويات * الذهاب إلى قائمة التصفح الرئيسية و تسجيل الدخول * مشاهدة معلومات إضافية تصفح عرض النتائج المتصفح * مواقع هامة * الاتصال بنا * من نحن * شارك/ي معنا * النشرة البريدية البحث الشعار مدخل * الصفحة الرئيسية * الافتتاحية * حياتنا الجنسية * مرصد العنف * مرصد الإعلام * أدلة وتدريبات * تعاريف ومصطلحات * إذاعة وتلفزيون * طاولة مستديرة * مقتطفات مناهضة العنف والتمييز * قضايا المرأة * العنف ضد المرأة * قضايا الطفولة * العنف ضد الأطفال * قضايا الأسرة * قضايا الرجل * قضايا المعوقين * المراهقة والشباب * الاتجار بالبشر * قضايا المسنين * نشاطات مرصد نساء سورية الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف * الوثيقة الوطنية * إدانات.. * شركاء.. * مقالات.. * أضف توقعيك مجتمعيات * قضايا الإيدز * التدخين والمخدرات * ثقافة صحية * تربية وتعليم * سكان، تنمية، بيئة * مجتمعيات * فلسفة ورأي * حوار مفتوح * قضايا الجمعيات * رياضة * طلبات مساعدة دراسات قانونية * قانون الأحوال الشخصية * قانون الجمعيات * دراسات قانونية علم نفس واجتماع * مقالات ودراسات * رسائل وحلقات بحث جامعية * مراجع باللغة العربية * مراجع باللغة الانكليزية * سير ذاتية * دورات، محاضرات، نشاطات عقوبة الإعدام في سوريا * طباعة * البريد الإلكتروني التفاصيل كتب بواسطة: عبد الكريم ضعون المجموعة الأم: ثقافة وإبداعات وكتب انشأ بتاريخ: 04 تشرين2/نوفمبر 2007 الزيارات: 6290 تقييم المستخدم: 1 / 5 تفعيل النجوم تعطيل النجوم تعطيل النجوم تعطيل النجوم تعطيل النجوم لطفا قم بالتقييم[صوت 5] تقييم لقد اعتبر الفيلسوف البير كامو عقوبة الإعدام بتقويض لحس التضامن الإنساني الوحيد غير القابل للنقاش أي التضامن ضد الموت. وقال أن تنفيذ حكم الاعدام ليس مجرد موت. إنه يختلف عن القضاء على الحياة إنه يضيف الى الموت قاعدة واصرارا مسبقا علنيا وعقوبة الإعدام هي الأشهر أرتكابا عن سابق عمد وتصميم بين كل الجرائم. ولقد أثبتت الدراسات العلمية بفشل عقوبة الإعدام بردع الجريمة بفعالية أكثر من العقوبات الأخرى وخلصت دراسة أجريت لمصلحة الأمم المتحدة من العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002 الى أن ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة أن عقوبة الإعدام تشكل ردع وتخفف الجريمة، والوقائع تثبت عكس ذلك في الكثير من الدول التي مازالت تمارس حكم الإعدام والتي ألغتها. ففي كندا مثلا، انخفض معدل القتل لكل 100000 نسمة من ذروة بلغت 3.09 عام 1975 وهو العام الذي سبق إلغاء عقوبة الاعدام علىجرائم القتل الى 2.41 في العام 1980 ومنذ ذلك الحين ازداد تراجعا. وفي العام 2006 وبعد مضي 30 عام على الألغاء بلغ معدل القتل لكل100000 نسمة 1.85. أي أدنى بنسبة 40% مما كان عليه في العام 1975. هناك ملاحظات لابد من ذكرها حول عقوبة الإعدام في العالم وفي سوريا: 1- الكثير من عقوبات الإعدام تجري كتصفية جسدية للمعارضين أو انتقام أو ثأرية. 2- الكثير ممن نفذ فيهم حكم الإعدام ثبتت براءتهم من الجرم المنسوب لهم بعد حين. 3- عقوبة الاعدام جريمة كبيرة غير قابلة للعودة والتعويض في حال الخطأ. 4- لا تتم محاكمة عادلة لاغلب المحكومين. 5- تعتبر قتل مبرمج ومبرر ومدعوم بفهم خاطئ لبعض المعتقدات والأديان. وفي سوريا طبقت وتطبق عقوبة الإعدام حتى الأن ولاتوجد احصائيات دقيقة سنويا عن حالات الإعدام. وقد ذكرت تقارير منظمات دولية منها منظمة العفو عن أستمرار تطبيقها. إن المحاكم العسكرية والميدانية والمؤسسة على خلفية حالة الطوارئ قامت بمحاكمة مدنيين وعسكريين وحكمت عليهم بالإعدام ونفذ الحكم في لسجون دون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة. وإن إحداث العديد من الهيئات والتشريعات والمراسيم والمحاكم الاستثنائية وفق حالة الطوارئ ومنها المرسوم 109 لعام 1968 الذي أنشأ المحاكم الميدانية والمرسوم رقم32 لعام1980 المختص ببسط صلاحيات المحاكم الميدانية وقانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ17/1/1965. وتوسيع صلاحيات محكمة أمن الدولة العليا بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28/3/1963 ومن ثم توسيع إختصاص محكمة أمن الدولة العليا بعد صدور قانون أمن حزب البعث رقم53/تاريخ8/4/1979. وان142 مادة من قانون العقوبات قد تم نقل الإختصاص فيها من القضاء العادي الى القضاء العسكري. وأن عقوبة الاعدام توجد في العديد من مواد القوانين السورية وتصدرها مختلف المحاكم. ونفذت وتنفذ عقوبة الاعدام إما داخل السجون أو في أي مكان تراه مناسبا الهيئات المسؤولة عن التنفيذ. أما شنقا أو رميا بالرصاص. ولا تسلم جثة المعدوم الى الاسرة. أهم المراسيم والقوانين والمواد التي ورد فيها حكم الاعدام -القانون 49 الصادر عام 1980 والذي يحكم بالإعدام لكل منتسب لتنظيم الأخوان المسلمين. المادة535 من قانون العقوبات: يعاقب بالاعدام على القتل اذا أرتكب: 1-عمدا 2- تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها أو المتدخلين بها او للحيلولة بينهم وبين العقاب 3- على أحد أصول المجرم أو فروعه -المادة 37: إن العقوبات الجنائية العادية هي 1- الإعدام - المادة 248: 1- من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وأرتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام - المادة 263: 1- كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام - المادة 264:2- أذا أفضى الفعل من قبل السوري الى عمل عدواني ضد سورية عوقب بالإعدام - المادة 265: كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأ ي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام - المادة266:2- يقضي بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أي التخريب أو توقع نشوب الحرب أفضى الى تلف نفس - المادة 305: 3- يستوجب عقوبة الإعدام أذا نتج عن عمل أرهابي تخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أوسفينة أو منشأت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات وامواصلات والنقل أوإذا أفضى الفعل الى موت انسان - -المادة 321: 3- يحكم بالإعدام على من أقدم تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية - في قانون العقوبات العسكري - المادة 102 - 1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. المادة103 5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام: آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج. 6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري المادة 137 يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. 2- ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الأحوال إذا منح المحكوم أسبابا تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الإعدام - المادة 132 - ب- بالإعدام إذا أوقع بعسكري جريح أو مريض أعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده. المادة 142 2- وإذا كان الخفير او المراقب أمام متمردين فانه يعاقب بالاعتقال المؤقت، وإذا كان أمام العدو فيعاقب بالإعدام وإذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب او في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية ولكن ليس أمام العدو او أمام متمردين فيعاقب الفاعل بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن سبع سنوات. -المادة 144 4-وإذا حصل ترك المركز أمام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام. المادة 146 2-ويعاقب بالإعدام إذا ارتكب الجرم وهو أمام العدو وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبه وهو في إقليم بحالة حرب أو أمام متمردين المادة 152 يعاقب بالإعدام كل آمر او حاكم سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف. يحال فاعل هذا الجرم إلى القضاء بموجب قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. المادة 153 كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب: آ- بالإعدام إذا أدى ذلك إلى وقف القتال او إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب او الشرف. ب- بالطرد في سائر الأحوال. المادة 154 1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية. 2- يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. المادة 155 يعاقب بالإعدام: 1- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته او في الموقع الموكول إليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض او كلمة السر او سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات. 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله. 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول. المادة 156 يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب او في منطقة أعلنت فبها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الإضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة. آ- كل من أفشى كلمة السر او الإشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. ب- تحريف الأخبار، او الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. ج- دلالة العدو على أماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. د- التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية او في قيامها بحركات او أعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين لمادة 158 1- يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام: آ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي او إلى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او إلى ورشة عسكرية او إلى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق او معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه. ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية او أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها ذلك. ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الأمر الجواسيس او الأعداء. المادة 159 يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة. المادة 160 1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او إلى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر، او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية. كيفية تنفيذ حكم الإعدام وفق قانون العقوبات العسكري: المادة 89 1- في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع. 2- فيما يتعلق بكافة طلبات العفو، يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالأعمال التي أناطها القانون العام بوزير العدل كما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صلاحياتها. المادة 90 بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص. المادة 91 1- يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين. 2- يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها. المادة 92 يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام ويجري التنفيذ في الصباح الباكر على الوجه الآتي: أ- يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام بحراسة مفرزة إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط إلى عمود. ب- يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جنديا بقيادة وكيل او وكيل أول. ج- يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد الأطباء الرسميين وكاتب المحكمة. د- يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد كاف من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سلاح. و- ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه الأشخاص المذكورون بالفقرة ( ج ) من هذه المادة ويحفظ في النيابة العامة. وفي القضاء العادي ينفذ حكم الإعدام: المادة 43 1 ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. 3 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية. 4 ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها. وهناك نوع من حالات والتي نستطيع أن نعتبرها تغطية لاحكام إعدام يغطيها ويبررها القانون السوري وتنفذ على يد بعض المواطنين أنفسهم منها جرائم الشرف ويعطي منفذها ظروف مخففة أو مانعة من العقوبة وأيضا جريمة الأخذ با لثأر. والتي تبرر القتل بحجة الدفاع عن الشرف أو الإنفعال الشديد المصادر: موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الأنسان صبا ح الخير يابلدي / نقابة المحامين بالسويداء منظمة العفو الدولية موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان __________________________________________________________________ عبد الكريم ضعون، (عقوبة الإعدام في سوريا) خاص: نساء سورية * السابق * التالي معلومات إضافية إغلاق المعلومات البحث... ____________________ (BUTTON) ابحث ثقافة وإبداعات * زوايا شخصية * فن وثقافة * إبداعات حرة * كتابك المجاني * كتاب الأسبوع * كاريكاتير * تشكيل للمساعدة Donate SWO مصادر * قوانين واتفاقيات * تقارير ووثائق * ملفات ورشات عمل English * Home English * Editorial * Articles * Honor Crimes * Contact Us * October 29th * Press Eyes * Donate US اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف الشركاء في المطالبة __________________________________________________________________ * استطلاع المرصد حق الجنسية * من أجل قانون جنسية عادل صفحات أساسية * سيرة ذاتية للكتاب * سؤال وجواب * أرشيف النشاطات * أرشيف الاستطلاعات صفحات أخرى لنساء سورية twitter.com صفحة مرصد نساء سورية على فيس بوك إحصائيات المرصد عدد الزوار 70 عدد الصفحات 8707 روابط دليل المواقع 55 عدد الزيارات 28295042 يتصفح المرصد الآن 144 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع مدعوم من: Joomla!®